والختان في الرجل.
______________________________________________________
يبعد كونه إجماعيا عندنا ، كالطهارة المشبّه بها.
ثم استدلّ بقوله عليه السّلام الطواف بالبيت صلاة (١) وقال النبي صلّى الله عليه وآله : لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان (٢).
والكلام عليهما من جهة السند واحد.
نعم يمكن ان يتم الاحتجاج بهما على بعض العامة كما أراده رحمه الله : لأنّ الظاهر انّهما من طرقهم صحيحان.
وكأنّه لا إجماع في المسألة حيث قال في المختلف : قال في الخلاف ستر العورة شرط في الطواف وتبعه ابن حمزة (ابن زهره ـ مختلف) احتج برواية ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة الّا ان الله تعالى أحلّ فيه النطق وللمانع ان يمنع ذلك ، وهذه الرواية غير مستندة من طرقنا ، فلا حجّة فيها انتهى (٣).
نعم الاحتياط والقبح العقلي يقتضيه والخبر مؤيد فتأمل.
واما اشتراط الختان فالظاهر ذلك في الرّجال دون النّساء للاخبار.
مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس ان تطوف المرأة (٤).
__________________
(١) عوالي اللئالى ج ٢ ص ١٦٧ الحديث ٣ وعن سنن البيهقي ج ٥ ص ٨٧ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠ الرقم ٢٠٦.
(٢) الوسائل الباب ٥٣ من أبواب الطواف الرواية ١ عن ابن عباس في حديث انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله بعث عليّا عليه السّلام ينادى ، لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا حظ بقيّة روايات هذا الباب أيضا.
(٣) ص ١٢١ ونقله الخلاف في مسألة ١٢٩ من كتاب الحج.
(٤) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ١ برواية الشيخ ، وفي الكافي : فلا يطوف الا وهو مختتن.