ولو نسي رمى يوم ، قضاه من الغد مقدما.
______________________________________________________
بالطريق الأولى فتأمل.
وموثقة سماعة بن مهران (له ولزرعة أيضا) (١) عن ابى عبد الله قال : رخّص للعبد والخائف والراعي في الرّمي ليلا (٢).
قوله : ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مقدّما. دليله رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال : يرمى إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس (٣).
قال في المنتهى : انها صحيحة ، والتأمل فيها يعلم مما تقدم ، ولكن الظاهر أنّه لا يضرّ ، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه (٤).
ويؤيّده أيضا رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت : فان لم يذكر الا يوم النحر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه (٥).
ولا يضرّ وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول (٦) لانّ
__________________
(١) فان سندها كما في التهذيب هكذا : سعد ، عن ابى جعفر عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
(٤) معناه أنّها مضافا الى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه.
(٥) الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣.
(٦) سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن بريد العجلي.