وذبحه يوم النحر ،
______________________________________________________
يستحب له ان يذكر بلسانه وقت الذبح أنّه يذبح عن فلان بن فلان فلو أخطأ فذكر غير صاحبه فالعبرة بالنيّة لأنّ الأصل هو النيّة والذكر لا اعتبار به ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن (على) وذكر الرواية.
قوله : وذبحه يوم النحر إلخ .. أمّا زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنّه لمن كان بمنى ، يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، وزمان الأضحيّة في غير منى يوم النحر ويومان بعده.
ودليلهم عليه مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسّلام قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيّام ، وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : ثلثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله ان يضحى في اليوم الثالث؟ فقال : نعم (١) ومثلها موثقة عمار الساباطي (٢).
وفي رواية إبراهيم بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم الصلاة والسّلام قال : الأضحى ثلثة أيام ، وأفضلها أوّلها (٣).
لعلّها محمولة على غير مني أو الأفضليّة لما تقدم.
ويمكن حمل ما يدلّ على كونه يومين في منى ويوما واحدا في غيره على الأفضليّة وحمله الصدوق في الفقيه والشيخ على أنّه يومان اللذان لا يجوز صومه بمنى ويوم واحد كذلك في غير منى مثل حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار (٤).
لرواية منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول :
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب الذبح الرواية ٤ ، هكذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب : غياث بن إبراهيم بدل إبراهيم بن غياث.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب الذبح الرواية ٧.