ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مظبوطة ، وجب.
ولا تصحّ المجهولة.
ولو شرط اعادة المهاجرة ، لم يجز ، فان هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد ، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة ، فلو قدم وطالب بالمهر ، فماتت بعد المطالبة دفع اليه مهرها.
وان ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه (مهرها خ)
______________________________________________________
فتأمّل خصوصا في السبي : فإنّ سبي المسلم قبل أخذه والتسلط عليه واسترقاقه مشكل : وكذا أخذ ماله ، فان مجرد الحكم ليس بتسلط ولا بأخذ ، على أنّ الرضا بالحكم انما كان بشرط البقاء على الكفر ، إذ لا حكم بعد الإسلام والمصنف أعرف.
ودليل وجوب ترك الحرب ـ بعد الصلح عليه ، مدة معينة ـ ، لزوم الوفاء بالعقود والشروط.
ودليل عدم صحة العقد إذا كانت المدة مجهولة ، عدم صحة العقود مع الجهالة ، فتأمل.
وممّا لا يجوز شرطه للكفار في عقد الصلح ، اعادة المهاجرة ، بالكسر ، أي التي فارقت وجائت مسلمة من الكفار ولحقت بالمسلمين : فإذا تحقق إسلامها لم تعد ولم تسلم إليهم ، ولكن تسلم الى زوجها ما سلّمه إليها من المهر المباح خاصة ، دون ما لا يملكه المسلم كالخمر ، ودون النفقة والكسوة : وقيل يدفع من بيت المال.
وجه عدم جواز شرط اعادة المهاجرة ، وعدم اعادتها ظاهر :
ولعل وجه وجوب اعادة المهر هنا بعد المنع في الاولى ، هو الصلح والمهادنة : وكونه من بيت المال ، كأنه لكون رده لصلح المسلمين.
وسبب سقوط المهر ـ مع عدم المطالبة قبل موتها حتى ماتت ـ انه انما يجب