ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثمّ أتم السعي [١].
______________________________________________________
قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان في طواف النساء (الفريضة خ ئل) فأقيمت الصلاة؟ قال : يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع (٢).
ويدلّ على جواز القطع للوتر إذا خشي فوته ، صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج عن الطواف الى الحجر أو الى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه ا فترى ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر وان أسفر بعض الاسفار؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثمّ أتمّ الطواف بعد (٣).
وفيها دلالة ما ، على جواز الوتر أداء بعد الفجر والظاهر منه هو الفجر الثاني ما لم يسفر ويدلّ عليه أخبار أخر مذكورة في محلّه ولكن لا تؤخذ ذلك عادة وتأخير فريضة الغداة إلى الإسفار فتأمل.
إذا عرفت هذا عرفت الإجمال في المتن وغيره فتأمل.
وقد عرفت دليل قوله : ولو عاد إلى أهله استناب ، مما سبق في جواز الاستنابة في الكل إذ لو جاز في الكلّ ففي البعض بالطريق الاولى.
وأيضا قد عرفت من هذه الاخبار الاستيناف في الشوط والشوطين والثلثة وعدمه في الخمسة وما علم الضبط بتجاوز النصف وعدمه فتأمل.
قوله : ولو ذكر في السعي النقص إلخ .. يجب كون السعي بعد إكمال الطواف. فلو سعى قبله عمدا يبطل ، وسهوا لا بأس به كما سيجيء.
__________________
(١) في بعض النسخ الخطية ذكر بعد قوله (ثم أتمّ السعي) : ولو لم يتجاوز النصف استأنف الطواف ثم استأنف السعي.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الطواف الرواية ١.