ويجب على الناس مساعدته على ذلك والترافع اليه : والمؤثر لغيره ظالم.
ولا يحل الحكم والإفتاء لغير جامع الشرائط.
ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا تقليد المتقدمين.
فان الميت لا يحل تقليده ، وان كان مجتهدا.
______________________________________________________
وتحقيق هذه المسائل يحتاج الى بسط ومعلوم من الأصول ويستدعي ذلك افرادها برسالة ولهذا وقع الاقتصار على هذا المقدار من الاجمال.
قوله : (ويجب على الناس مساعدته إلخ). لعله لا خلاف فيه. ولأنه معونة على البر ، وداخل في الأمر بالمعروف.
ووجوب الترافع اليه ، والتحريم الى غيره ، ظاهر متفق عليه : ومدلول الاخبار (١). وكذا عدم جواز الحكم والإفتاء لغير المجتهد.
ومعلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت : ولكن لا يجوز بتقليد الحي أيضا.
واما عدم جواز تقليد الميت مطلقا ، فهو مذهب الأكثر ، وقد مر البحث فيه ، فتأمل.
والفرق بين الحكم والفتوى : ان الأول إنشاء أمر جزئي ، لا كلي ، في واقعة بحيث لا يتعدى الى مثلها ، بل يحتاج إلى إنشاء حكم أخر ، فإن الحكم لا يتعدى : بخلاف الفتوى ، فإنه يتعدى ان كان كليا.
وعلى تقدير كونه جزئيا ، يتعدى مع المساواة : مثل قوله لزيد : ان الحدث يبطل صلاتك ، ويبطل صلاة عمر وأيضا بالحدث ، بمحض ذلك البيان ، من غير حاجة الى قوله لعمرو ، مع العلم بعدم الفرق.
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء ، باب ١ ، من أبواب صفات القاضي فراجع.