.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن الخروج عن ذلك ، بعدم القول خصوصا مع عدم إمكان التميز ، ولوجوب وجود الحاكم ، وقد نقل عدم جواز الحكم لغيره إجماعا.
لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والإحلاف والإثبات بالبينة وسائر خصائص الحكم أيضا ، لفقيه ـ مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى ـ عند تعذره.
ولا يبعد ذلك أيضا لبعض ما تقدم في القول بجواز الفتوى للميت.
ولعموم بعض الاخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى (١) الخبر.
وما في رواية أخرى : رجل قضى بالحق وهو يعلم ، فهو في الجنة (٢) فتأمّل.
بل نقل ذلك عن قواعد الشهيد رحمه الله الا انه يبعد خلوّ الزمان عن مجتهد الجزء.
ولا ينبغي الشك في جواز العمل بقوله ، بل وجوبه مع عدم مجتهد الكل.
وظاهر رواية ابى خديجة أيضا هو عدم اشتراط الكل ، حيث يفهم جواز الحكم بالعلم بالبعض ، فتأمّل.
نعم التقصير في بذل الجهد والطاقة في استخراج الفروع من الأصول بالفعل وفي شرائط العمل بقوله واقع ، لا في تحصيل أصل القوّة ، فإنها حاصلة في كثير من الناس على ما يرى.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ ، من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث ٢ وتمام الحديث (فأبى الا ان يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» الآية.
(٢) الوسائل كتاب القضاء ، باب ١٢ ، من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث ٥٩.