ولو تربع (بربع خ ل) اللّيل ، فان منع في الطريق صلّى ، والجمع بأذان وإقامتين.
______________________________________________________
عبد الله عليه الصلاة والسّلام : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار (الحديث) (١).
وهي دليل وجوب الإفاضة أيضا.
والدعاء عند الكثيب الأحمر أيضا موجود في تلك الصحيحة.
وكذا تأخير العشائين موجود في الرواية قولا وفعلا (٢) ما لم يخف فوت الوقت ، واليه أشار بقوله :
ولو منع (وان خ) في الطريق صلّى ، أي في الطريق قبل وصول المشعر.
وقوله : ولو بربع (تربّع خ) الليل كأنّه للاحتياط والمبالغة في الوقت فكأنه يرى بعد الربع ان الفعل في الطريق اولى ، ووجهه ظاهر بعد عموم الرواية.
وما في رواية سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال : لا تصلهما حتّى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى (الحديث) (٣).
ولكن صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما عليهما السّلام قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتى الجمع (جمعا خ) وان ذهب ثلث الليل (٤).
تدل على كون الثلث نهاية فتأمل.
والجمع بينهما من غير فعل نافلة بأذان وإقامتين موجود في الروايات الصحيحة قولا وفعلا.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
(٢) راجع الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.