وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي العدالة. والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ـ إقامتها ، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق.
______________________________________________________
والأصل دليل قوى.
والظاهر عدم الفرق بين الزوجة والولد : لأنه ان عمل بها ـ وحمل من اليه الحكم على الحاكم مطلقا ـ يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما أيضا ، والا فلا يجوز عليهما أيضا ، وان كان حاكما ، لعدم الدليل.
ويمكن استثناء جواز القصاص ، بل لا يكون داخلا في الحدود ، فان الحد غير القصاص ، وسيجيء ان شاء الله.
قوله : (وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء إلخ). إشارة إجمالية إلى شرائط الاجتهاد وإجراء الاحكام ، واقامة الحدود للمجتهد : وتفصيلها معلوم من المفصلات فروعا وأصولا.
الظاهر انه لا خلاف في جواز الفتوى ، والحكم له ، بل في وجوبهما عليه.
ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة (١) وأبي خديجة (٢) فلا يضر عدم صحة السند ، للقبول والجبر.
واما جواز اقامة الحدود له : فقد مر توقف المصنف في المنتهى لما مر : وان قال بعد ذلك في مسألة أخرى : وهو ـ اى جواز اقامة الحدود للفقيه ـ قوي عندي ، ودليله رواية حفص المتقدمة (٣) : والإفضاء إلى الفساد لو لم يجوّز.
وقد مر ما في الاستدلال برواية حفص من وجه (٤) ، توقفه في المنتهى : وقد
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي حديث ٤ ، وباب ١١ ، من هذه الأبواب ، حديث ١.
(٢) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ١ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٥.
(٣) الوسائل ، كتاب القضاء باب ٣١ ، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.
(٤) وهو عدم صحة السند ، واحتمال الامام من «من اليه الحكم».