ولو صابر ففات لم يجز التحلّل بالهدي ، بل بالعمرة ، ولا دم ولو صدّ المفسد فعليه بدنة ، ودم التحلّل ، فلو انكشف العدوّ بعد التحلّل ، واتسع الزّمان للقضاء وجب ، وهو حج يقضى لسنته ، وان لم يكن تحلّل مضى فيه ، وقضاه في القابل
______________________________________________________
وامّا دليل كون غير القادر مصدودا وكذا المظلوم القادر (١) فكونه ملحقا بالصدّ بالعدوّ (٢) فانّ المعنى هو المنع ظلما وهو مشترك ولانّ ظاهر آية (أُحْصِرْتُمْ) (٣) شامل لجميع الممنوعين العاجزين عن أداء المناسك ولو كان بضياع النفقة أو نفدها وان كان سبب نزولها في العدوّ فانّ السبب ليس بمخصص مع عموم اللفظ.
هذا غير بعيد بالنسبة إلى أصل الدليل والأصول ولكن (كأنّ خ) بالنسبة إلى تخصيصهم الحصر بالمرض والصدّ بالعدوّ مع جعلهم سبب التحليل منحصرا فيهما محلّ التأمل وكذا في المظلوم لو كان قادرا لفكّ نفسه ببذل المال فإنّه ينبغي ان يجب الدفع وإتمام النسك لما مرّ أنّ العدوّ لو زال ببذل المال وجب فكأنّ المراد بالمظلوم المظلوم بالحبس مع عدم قدرته على فكّه أو المراد التشبيه بقسمي المحبوس فالقادر على فكّه غير مصدود والعاجز مصدود فتأمل.
قوله : ولو صابر إلخ .. أي لو صبر المصدود ولم يحلّ بالهدي فإنه جائز له ذلك ولم يجب حتى فات الحج لم يجز له التحلّل حينئذ بالهدي بل بالعمرة لما مرّ انّ التحلّل مع الفوات لا يكون إلا بالعمرة ولا دم عليه حينئذ لأنّه انما يجب للتحلّل به ولا تحلّل به بل بالعمرة فلا دم.
قوله : ولو صدّ إلخ .. يعني لو أفسد شخص حجّه بالوطي قبل الموقفين
__________________
(١) اي المظلوم القادر على فكّ نفسه ولو ببذل المال.
(٢) هكذا في بعض النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة ، ولكن في بعض النسخ المخطوطة : ملحق بالصدّ بالعدوّ ، بدل قوله : فكونه ملحقا بالصدّ بالعدوّ.
(٣) البقرة : ١٩٦.