والخصى ،
______________________________________________________
فلو لا الإجماع لأمكن القول باستحباب الصحيح وجواز المعيب في هذه الصورة أي في مادّة اشترى مع الجهل ونقد الثمن ويمكن كون الإجماع في غير هذه الصورة.
وقال في التهذيب : ومن اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد أجزأ عنه.
وحمل عليه هذه الحسنة لصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم انّ به عيبا حتى نقد الثمن ثم علم بعده فقد تمّ (١).
واما الخصي فقال في المنتهى : ولا يجزى الخصي ، قال علمائنا.
ومستندهم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال : لا ومن ضحّى بخصىّ وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه (٢).
وفيها أيضا دلالة على اجزاء المعيب مع العجز فلا ينتقل الى الصوم.
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه (٣).
وصحيحته أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيّا مجبوبا؟ قال : ان كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (٤).
وهما يدلان أيضا على الجواز مع عدم القدرة والجهل فيحمل الإجماع وغيره على غيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الذبح الرواية ٢ ، وقوله : ومن ضحّى بخصي إلخ من كلام الشيخ في التهذيب لا من الرواية.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الذبح الرواية ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الذبح الرواية ٣ و ٤.