.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها دلالة ظاهرة على عدم اشتراط خلو الثوب عن نجاسة الدم ، وكان غيره والبدن أيضا كذلك بعدم الفرق وعدم القائل به على الظاهر.
وعلى عدم وجوب إخراج النجاسة الغير المتعدية عن المساجد ، وصحة الصلاة مع العلم بها في المسجد حيث حكم عليه السّلام بصحة الطواف معه مطلقا من غير تفصيل الى العلم والجهل والنسيان وعدمه ، بل الظاهر أنّه مع العلم وبأنّه يقلع ويصلّى وما حكم بإخراجه عن المسجد ثم يصلّى.
ولو كان على المسألة دليل لأمكن حمل هذه على الجاهل أو الناسي ، ومع ذلك فيه الدلالة على بعض ما قلناه ، لما قلناه ، من حكمه عليه السّلام بأنه يقلع إلخ.
ويؤيد عدم الاشتراط في الطواف المندوب ما تقدم من عدم اشتراط الطهارة فيه وما رأيت التفصيل في كلامهم.
قال في الدروس : كرّه ابن الجنيد وابن حمزة الطواف في الثوب النجس لرواية البزنطي إلخ.
ثم انّ ظاهرهم اشتراط الستر أيضا ، وما ذكره المصنف هنا ، كأنه للظهور ، ولان الكلام في طواف الحج والعمرة ، وثوب الإحرام ستر ، وهو لازم في العمرة وغالب في الحج (١) وفيها تأمل ، ولعل عدم الذكر لعدم ثبوت الدليل كما سيظهر من كلام المختلف.
ولكن يقتضي ذلك عدم ذكر إزالة النجاسة أيضا ، الّا ان يكون ذلك لما ذكرناه من الخبر ، لكنّه غير صحيح كما عرفت ، فتأمل.
قال في المنتهى : الستر شرط في الطواف ، والخلاف كما تقدم.
أشار الى خلاف بعض العامة في اشتراط الطهارة في الطواف الواجب فلا
__________________
(١) لعلّ الغالب ان الحاج يطوفون بالبيت في طواف الحج مع ثوب الإحرام ، وان كان يجوز ان يطوفوا مع لبس المخيط (كذا بخطّه في هامش بعض النسخ الخطية)