.................................................................................................
______________________________________________________
ثم قال : أما أنه ليس عليك شيء (١).
لأنّه ما علم وجوب ذلك قد يكون ذلك مستحبا وجاز قطع الطواف له والبناء والاستيناف كما في قضاء الحاجة ، فما دلّ تقريره عليه السّلام على الوجوب والاشتراط.
على أنّه مشتمل على ذمّ ما فعله من الاستيناف مع أن الظاهر من كلامهم أنّه كان المتعين لعدم تجاوز النصف كما مرّ في الحديث.
وأنّ حبيب غير مصرّح بتوثيقه إذ الظاهر أنّه الذي قتل مع الحسين عليه الصلاة والسّلام.
قال في الخلاصة : مشكور فالظاهر أن المراد بابى عبد الله عليه السّلام في الرواية هو الحسين عليه السّلام لعدم إدراكه الصادق نعم هذه تدل على جواز الخروج عن طواف الفريضة والبناء والاستيناف ولو كان شوطا واحدا لازالة الدم عن الأنف.
ويمكن فهم عدم جواز الإزالة في المسجد ، وصحة العمل بدون النقل إذا وافق الواقع ، وان كان مرجوحا ، فافهم.
وبالجملة الأصل عدم الاشتراط ، ولا دليل يخرج عن ذلك.
ويؤيده صحيحة البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلّى في ثوب طاهر (٢).
ولا يضرّ بصحته إرساله لما ثبت عند هم أنّه ممّا اجتمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه وأنّ مرسلته مسندة إلى العدل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الطواف الرواية ٣.