ويجوز عقد العهد على حكم الإمام ، أو نائبه العدل ، والمهادنة على حكم من يختاره الإمام.
فان مات قبل الحكم بطل الأمان ، وردوا إلى مأمنهم.
ولو مات احد الحكمين بطل حكم الباقي :
ويتبع حكمه المشروع.
فان حكم بالقتل والسبي وأخذ المال ، فأسلموا ، سقط القتل.
______________________________________________________
ووجه هذا أيضا واضح.
قوله : (ويجوز عقد العهد على حكم الإمام إلخ). أي يجوز إيقاع عقد الصلح : بان يكون حكم الامام متبعا ، وكل ما حكم به فيكون ذلك متعينا : وكذا نائبه العدل.
وكذا يجوز عقده بحكم من يجعله الامام حكما في ذلك ، ووجه كله ظاهر.
فان مات الحكم قبل الحكم بطل الأمان الحاصل بعقد الصلح ، فردوا إلى مأمنهم ، ثم هم حرب ، وهو أيضا ظاهر.
وكذا لو مات احد الحكمين بطل حكم الأخر ، للاجتماع في الحكم : (١) ولا يبطل لو كان كل واحد حكما ، وأيضا هو الظاهر.
قوله : (ويتبع حكمه المشروع). يعنى يجب متابعة حكم الحاكم إذا حكم بأيّ شيء كان ، بشرط كونه مشروعا ، مثل قتل البلّاغ ، وسبى النساء والصبيان.
قوله : (فان حكم بالقتل إلخ). دليل سقوط القتل ـ المحكوم عليه ، دون السبي والمال ـ عدم جواز قتل المسلم ، وجواز استرقاق المسلم وأخذ ماله في الجملة ، ولما حكم قبل الإسلام ، فيتبع لعدم حصول المنافي.
__________________
(١) اى لاعتبار وصف الاجتماع فيهما.