.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا ظاهر هما عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة للفساد ، والظاهر عدم وجوب الفاسد ، وللاختصار على البدنة ، والإعادة المفيدة لعدم شيء آخر.
ولهذا صرّح في الأخبار في الحج بإعادته مع عدم الفساد ، ولا يدلّ عليه : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (١) لأنّ الظاهر هو الأمر بإتمام الصحيح بعد الشروع ، أو كناية عن فعلهما تامّين ، فتأمّل ، ووجوب إتمام الحج مستفاد من الإجماع المستند الى الأخبار كما تقدم.
وكأنّه لا إجماع هنا ولا خبر ، ولهذا قال في المنتهى (كما في المتن) : ولو وطئ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة ، ووجب عليه قضائها ، ثم قال : والبدنة والإفساد يتعلّقان بالوطي في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف.
وهذا يدلّ على عدم شيء بعد السعي ولو كان قبل طواف النساء ، وبه يشعر الروايتان اللتان هما دليلا الحكم فتأمل.
وما ذكر الإتمام ، والأخبار المتقدّمة الدالّة على وجوب القضاء صريحة في الحج ، والأصل مؤيد ، وكذا عدم اجتماع الأداء والقضاء : هذا في المفردة.
وأمّا العمرة المتمتع بها فالظاهر أنّها كذلك لما مرّ ، مع صراحة الأخبار المتقدمة فيها (٢) لعدم ظهور إطلاق الحج عليها ، ولوجود قبل المشعر في بعضها ، وان قلنا بوجوب الحج بالشروع فيها ، فانّ ذلك لا يستلزم الّا وجوب الحج مع العمرة رأسا لا إتمامهما ثم إنشائهما ، فلو كان الوقت واسعا لا يبعد استئناف العمرة المتمتع بها ، ثم الحج في هذا العامّ ، وكانّ المصنف أراد العمرة المتمتع بها بقوله : (أو عمرة) فيما تقدم (٣) والعمرة المفردة هنا فتأمّل.
__________________
(١) البقرة : ١٩٣.
(٢) تقدم ذكرها آنفا.
(٣) في قوله قده : من جامع زوجته أو أمته قبلا أو دبرا محرما بحج أو عمرة إلخ.