.................................................................................................
______________________________________________________
وأظنّ انّ الحسن هو ابن على بن يقطين ، فصحّ الخبر ولا يضرّ وجود محمد بن عيسى (١) لما عرفت انه لا بأس به لكن قبوله ـ في مثل هذه التي لم يعلم أنّ أحدا عمل بمضمونها ـ محل التأمل ولهذا حملها الشيخ على صاحب العذر مثل ما مرّ جمعا بين الأدلّة ولا بأس به.
وامّا الذي يدلّ على وجوب تأخير طواف النساء عن السعي مضافا الى ما تقدّم ، فهو مرسلة أحمد بن محمد عمّن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال : لا يكون السعي الا من قبل طواف النساء فقلت أعليه (أفعليه خ ل) شيء؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء (٢).
ولعل احمد بن محمد هو البزنطي فيكون مرسلته بمنزلة المسندة إلى العدل ، ويحتمل كونه ابن عيسى وفي المتن أيضا شيء.
ويدل على عدم الاعتداد بالسعي بعده ، وعدم الاعتداد بالطواف مطلقا ، متمتعا كان أو غيره ، كما تقدم ، لانّ الاعتبار بالجواب كما تقدم ، فتأمل ، الا ان يحمل على حال الاختيار مع عدم العذر كما تقدم للجمع مع الإرسال.
ويحمل على حال الاضطرار والعذر موثقة سماعة بن مهران (له ولإسحاق) عن ابى الحسن الماضي عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : لا يضرّه ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه (٣).
وحملها الشيخ على الناسي ، ويحتمل الجاهل أيضا لما تقدم ، والحمل غير
__________________
(١) وسندها (كما في التهذيب والاستبصار) هكذا : سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن على ، عن أبيه.
(٢) الوسائل الباب ٦٥ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٦٥ من أبواب الطواف الرواية ٢.