.................................................................................................
______________________________________________________
طوافه أو يؤخّره؟ فقال : سواء (١).
وفي صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مفرد الحج أيعجّله أو يؤخّره؟ قال : هو والله سواء عجّله أو أخّره.
والظاهر عدم الفرق بين القران والافراد ويحتمل ان يكون المراد في الروايات غير المتمتع (٢).
واما طواف النساء فيدلّ على عدم جواز تقديمه مطلقا ما تقدم ، مع ما رواه إسحاق بن عمّار (في الصحيح) قال : قلت (سألت خ ل) لأبي الحسن (أبا الحسن خ ل) عليه الصلاة والسلام : المفرد بالحج (عن المفرد للحجّ خ ل) إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا انما طواف النساء بعد ما يأتي من منى (٣).
فيفهم منها عدم جوازه في حج التمتّع بالطريق الاولى ، ولا يضرّ القول في إسحاق لما مرّ مرارا.
وفي رواية على بن أبي حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام المبالغة في ترك التقديم ولو خيف على المرأة الحيض بل أمر على توقيف الرّفقاء أو الجمّال لها حتى تطهر وتطوف طواف النساء مع تجويز لها تقديم طواف الزيارة (٤).
ولكن يدلّ على الجواز رواية الحسن بن على عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى (الحديث) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٥ والرواية منقولة بالمعنى مع طولها فراجع.
(٥) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ١.