ويجب ان يكون من النعم ثنيا من الإبل ، وهو الذي دخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ويجزى من الضأن الجذع لسنته.
______________________________________________________
يكون المنع قبل هذا عن إخراج اللحم مطلقا عن منى ولا شك في بعده ، إذ الفقير يأخذه لينتفع به في أهله أو يبيعه في غير منى لأنّه رخيص هناك ، بل لا يشتريه احد فيمكن حمل الأوّل على الكراهة أو على الذي يجب ان يهدى أو يتصدق لا حصّته الذي هو الثلث.
مع عدم الصراحة في المطلوب وعدم صحة الأخيرة ويؤيّده الأصل وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا.
قوله : ويجب إلخ ..إشارة إلى الشرط الأوّل في الهدى دليل عدم اجزاء غير النعم الأربعة في هدى التمتع ـ مع ظهور الآية (١) في اجزاء ما يصدق عليه الهدى من الإبل والبقر والغنم والمعز والجذع ـ هو الإجماع المنقول في المنتهى.
واما عدم إجزاء الإبل والبقر والمعز الا ان يكون ثنيّا مع ظهور الآية في اجزاء الهدي مطلقا فغير ظاهر من أكثر الأخبار نعم هو ظاهر عباراتهم فكأنّه إجماعي.
وفي بعض الاخبار ما يدلّ على اجزائه وعدم اجزاء الجذع من المعز بل عدم اجزاء غير الثني منه لا عدم اجزاء الغير مطلقا واجزائه من الضّأن لا أدون منه.
مثل رواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ادنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى؟ قال : الجذع من الضأن ، قلت فالمعز؟ قال : لا يجزى (لا يجوز خ ل) الجذع من المعز ، قلت ولم؟ قال : لانّ الجذع من الضأن يلقّح والجذع من المعز لا يلقّح (٢).
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب الذبح الرواية ٤.