تكرّرت ، لا في وقت واحد ، ولو كرّر اللبس أو الطّيب في مجلس فواحدة ، ولو تعدّد المجلس تعدّدت.
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلّا في الصّيد ، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد ، وكلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم ، أو لبس كذلك ، فعليه شاة.
______________________________________________________
ولو كرّر الحلق إلخ يعني لو حلق بعضا من رأسه بحيث صدق عليه الحلق عرفا غدوة مثلا ، ثم حلق كذلك عشيّته ، تكرّرت الكفارة لتكرر موجبها.
ويحتمل التداخل هنا لصدق الحلق ، والكفارة ، فصدق الامتثال والأصل ـ مع عدم نص صريح في كفارة كل حلق كلّا وبعضا بل في حلق الكل للأذى ـ مؤيد جيّد فافهم وقد مرّ البحث في التكرر بتكرّر اللبس وأنّ وحدة المجلس لا يظهر وجهها ، فان الظاهر تعدد الكفارة بتعدد الأجناس مثل العمامة والسراويل مطلقا ، نعم يمكن ان يكون لها مدخليّة مع كون اللبس من جنس واحد مثل القميصين والسراويلين ، وتكون كناية عن كون اللبسين في زمان واحد عرفا.
ويحتمل العدم كما مرّ في الحلق وكذا في الطيب ، وينبغي النظر هنا في الدليل ، فان كان بحيث يفيد الكلّية فيقال بالتعدد ، والا فلا وقد مرّ ، فتأمل.
والظاهر انّ البحث هنا (مع ظ) عدم تخلّل الكفارة.
وقد مرّ دليل سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي في غير الصيد ووجوبها فيه مطلقا.
ويمكن استخراج حكم المجنون من الجاهل فإنّه جاهل غير عالم عامد فلا يجب عليه ما لا يجب على الجاهل وكذا الكلام مع الصبي الغير المميّز.
واما المميّز العارف فلا يبعد كون حكمه حكم البالغ ، فان كان عالما عامدا يجب عليه الكفارة بفعل الموجب في غير الصيد بمعنى وجود ما يترتب عليه