.................................................................................................
______________________________________________________
الكفارة منه ، وكون الولي مكلفا بالإخراج عنه.
ويحتمل عدم شيء عليه لاختصاص الأدلّة بالبلّاغ والمكلّفين وعدم نصّ صريح في وجوب الكفارة على وليّه في غير الصيد ، مع الأصل ، وعدم التكليف وبعد تكليف شخص بفعل آخر خصوصا إذا عرف الآخر أنّه لا شيء عليه فيفعل فيلزم الوليّ بأمور ، لتعذر ضبط الوليّ إيّاه من جميع الوجوه ، وقد يؤل هذا الى منعهم من الحج ، ولأنّ عمده خطأ (١) ولا يجب في الخطاء في غير الصيد شيء بخلاف الصيد ، فان المنع عنه لا يتعذر ، وقدرة الصبي عليه قليل ، مع وجود النّص فيه ، وان العمد والخطاء فيه سواء.
وقد مرّ البحث في إيجاب الكفارة بكل أكل ولبس غير جائز للمحرم فتذكّر.
والذي صرّح به في الروايات بالكفارة فقد مضى أكثرها في هذا الكتاب والكلّية ما رأيت لها دليلا ، والظاهر عدمها للأصل مع عدم الدليل خصوصا في لبس الخفّين حال عدم النعلين ، والسراويل والقباء عند فقد الإزار والرداء فإنه ادّعى الإجماع على عدمها في المنتهى ، ولا يظهر أيضا في لبس ما يستر ظهر القدمين والخاتم للزينة ولبس المرأة الحليّ كذلك على تقدير التحريم ، وغير ذلك ، فان الظاهر من كلام المنتهى عدم الدليل الا على التي ذكرت بالتفصيل لا هذه الكلّية على الاجمال ، والمصنف اعرف.
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٢ و ٣ متن الاولى عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : عمد الصبي وخطاه واحد ، ومتن الثانية عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة.