الرابع : الأنفال ، وهي كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها ، والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، ورؤس الجبال وبطون الأودية ؛ وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم.
وكل من سبق الى أحياء ميتة فهو أحق بها. ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له
______________________________________________________
غيرها ، للأصل.
قوله : (الرابع : الأنفال إلخ). هذا رابعها ، وقد مرّ تفسيرها وأحكامها بدليلها فتذكر وتأمل ، وبالجملة : قيل الأنفال ، هي ما يستحقه الامام بخصوصه (من الأنفال بخصوصه ـ خ) ، والمراد هنا ما يستحقه (يخصه خ) من الأرض.
قوله : (باد أهلها). اى هلك مالكها وصاحبها (واستنكر رسمها) اى عدم علامتها.
والظاهر عدم اشتراط استنكار الرسم ، فلو لم يكن لكان أولى ، إذ يصير ملكا له عليه السّلام بمجرد هلاك أهلها ومالكها.
(والأرض الموات) قد يشمل (رؤوس الجبال ، وبطون الأودية) ، (وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم) وبالعكس أيضا. وكذا بين الرؤوس والبطون ، وبين كل ارض لم يجر إلخ فتأمل.
وقد ترك هنا وفي غيره أيضا حكم ما فيها من الماء وغيره كأنه للظهور وقد أشرنا إليه فيما سبق أيضا.
قوله : (وكل من سبق إلخ). ظاهره يدل على جواز التصرف ـ بالتعمير والزراعة في أرض الغير ، وصيرورة المتصرف اولى بها إذا ترك عمارتها ـ من غير اذنه ، وان كان معلوما بعينه ومعروفا الا انه يلزمه اجرة المثل.
وفيه تأمل ، الا ان يقال : علم الإذن من الاعراض والترك كما يعلم ذلك