ولا يجزى لو وقف بنمرة أو عرنة أو ثويّة أو ذي المجاز أو تحت الأراك. فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر الى المشعر.
ويستحب الاقتصاد في سيره ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير العشائين الى المشعر ،
______________________________________________________
والإجابة أقرب وسبب كراهته راكبا وقاعدا فوت ذلك.
ودليل كراهة الوقوف فوق الجبل ما روى (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال : على الأرض (١).
مع فوت ما فعلوه صلوات الله عليهم وأقرّوا به في كونه في ميسرة الجبل.
واما مع الضيق فيرتفع ذلك وبه أشار الشيخ (٢) ووجهه ظاهر مع ورود الرواية بخصوصه على فوق الجبل مع كثرة الناس (٣).
فظهر مما تقدم وجه قوله : ولا يجزيه لو وقف بنمرة إلخ.
وهذه هي حدود عرفة ولا يتحقق كونها منها بل الظاهر خروجها عنها لما مرّ ، ولان اليقين انّما يحصل بالوقوف في غيرها.
قوله : فإذا غربت الشمس بعرفة إلخ .. هذا إشارة إلى بيان وجوب الوقوف بالمشعر وقد مرَّ ما يدلّ على وجوب الإفاضة بعد غروب الشمس من عرفة الى المشعر ، والظاهر انه لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
ودليل استحباب الاقتصاد في السير ما في صحيحة معاوية قال : قال أبو
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٥.
(٢) قال في التهذيب : فامّا عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع الى الجبل روى ذلك سعد بن عبد الله ثمّ نقل رواية سماعة.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣ و ٤.