.................................................................................................
______________________________________________________
عليهما السلام ، قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعنى بذلك لا يحلوان ، وان يكون معهما ثالث (١).
هذه مع كونها مرفوعة ابان ، قد يكون التفسير من عند نفسه ، على ما فهمه كما هو الظاهر من قوله : (يعنى) ويدل على كون التحليل عن النساء وعلى غيره من الأحكام المتقدمة رواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع اهله؟ قال : فقد أتى عظيما ، قلت : أفتني (قد ابتلى ئل) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان ابى كان يقول ذلك (٢). هذه مع عدم صحة السند في منتها أيضا شيء فافهم.
ثم قال في التهذيب والكافي في آخر هذه وفي رواية أخرى فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فانيقدر فصيام عشر يوما عليها أيضا كمثله ان لم استكرهها (٣).
وذلك نقل في المنتهى عن الشيخ : من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه فان لم يجد فقيمة البدنة ، دراهم ، أو
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٦.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٣ وفي التهذيب : فان (لم يقدرا) بدل (فان لم يقدر) في الموضعين.