والرمل (١) ثلثا ، والمشي أربعا.
______________________________________________________
وفي صحيحة له عنه عليه السّلام قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال : هو من السنّة فان لم يقدر فالله اولى بالعذر (٢).
والظاهر ان المراد ب «الله اولى بالعذر» في ترك السنة لقوله : سنّة ، ومقارنة دخول الكعبة ، فإنه ليس بواجب.
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انّى لا أخلص إلى الحجر الأسود؟ فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرّك (٣).
وهذه تدلّ على عدم وجوب استقباله وشرطيّته للطواف فتأمل.
والظاهر انه على تقدير وجوب الاستلام لا يضرّ بالطواف تركه ، ولا يوجب كفارة ، للأصل. إذ لو سلم كون الأمر به للوجوب فلا يدلّ على الشرطيّة ويؤيّده ما قال في المنتهى : لو تركه لم يكن عليه شيء وبه قال (باقي خ ل) عامة الفقهاء.
والأحوط ان لا يترك الاستلام والاستقبال ، مع الإمكان. وكذا الكلام في التزام المستجار والدعاء عنده وفي الطواف وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه وخدّه به.
قوله : والرّمل ثلثا إلخ .. أي يستحب الرمل في الطواف وهو الهرولة في ثلثة أشواط. ودليله غير واضح ، والقائل به أيضا قليل ، بل لا قائل به في مطلق الطواف كما هو ظاهر المتن. فكأنه يريد في طواف القدوم خاصة. نقل ذلك المصنف قولا عن الشيخ قال في المنتهى : ويستحب ان يقصد في مشيه بأن يمشي
__________________
(١) الرّمل بفتحتين ـ الزيادة في المشي أو سرعة المشي وقلة الخطوة.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الطواف الرواية ١٠.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الطواف الرواية ٦.