.................................................................................................
______________________________________________________
مستويا بين السرع والإبطاء ، قاله الشيخ في بعض كتبه : وقال في المبسوط : يستحب ان يرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وآله لانّه كذلك فعل. رواه جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام عن جابر (١).
والظاهر ان الرواية من العامّة والفتوى أيضا لهم وان ذلك في الثلاثة الأول.
قال في المنتهى اتفق الجمهور كافّة على استحباب الرمل في الثلثة الأول والمشي في الأربعة الباقية.
ودلّ على الأوّل رواية عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف؟ فقلت : أسرع وأكثر أو ابطىء؟
قال : مشى بين مشيين (٢).
الا ان عبد الرحمن مجهول.
وروى في الفقيه (قويا) عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المسرع والمبطئ في الطواف؟ فقال : كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا (٣).
وهذه تدلّ على التسوية ، ولا يبعد حملها على الجواز وعدم المبالغة فيهما ، وحمل رواية عبد الرحمن على ذلك ، ويمكن حملهما على غير طواف القدوم ، وعلى الأربعة الأشواط الأخيرة. للجمع بين الاخبار ، لبعد كذب العامّة في نقل مثل هذه عن الأئمة عليهم السّلام مع عدم نقلهم عنهم الّا قليلا فتأمل.
__________________
(١) المبسوط ، كتاب الحج ، فصل في ذكر دخول مكة والطواف بالبيت ج ١ ص ٣٥٦ والحديث في سنن ابى داود ج ٢ باب صفة حجة النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم الحديث (١٩٠٥)
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الطواف الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الطواف الرواية ١.