ولو ذكر عدم الطهارة استأنف.
وطواف النساء واجب على كل حاجّ ومعتمر إلّا في عمرة
______________________________________________________
وانه يقبل قوله انه فعل ما استوجر له ، بل الخبر بالوقت ، وغير ذلك فتأمل.
ولو شكّا فهو مثل ما تقدم ، لما تقدّم ولحسنة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ثلثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف فلمّا ظنوا انّهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط وقال الثالث : معي خمسة أشواط. قال : ان شكّوا كلّهم فليستأنفوا وان لم يشكّوا واستيقن (وعلم خ ل) كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (١).
الثاني انه لا يرجع للالتزام بعد ان تجاوز عن الركن اليماني ناسيا ، لصحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : يترك الملتزم ويمضى ، وعمّن قرن إلخ (٢).
وظاهر الدروس اختيار استحباب الرجوع قبل الركن العراقي وهو بعيد لعدم ظهور دليله مع قولهم بتحريم الزيادة في الطواف والبطلان بها عمدا.
والعجب أنّه أشار الى الرواية أيضا واختار الاستحباب ، فهذا مؤيد لعدم تحريم الزيادة والبطلان بها مطلقا فتأمل مع عدم نص صحيح صريح في البطلان والقائل بالعدم موجود ، وقد مرّ البحث في ذلك فتذكّر.
قوله : ولو ذكر عدم الطهارة استأنف إلخ .. قد مرّ دليل اشتراط الطهارة في الطواف الواجب دون النّدب ويترتب عليه وجوب اعادته لو فعله بدونها دون الندب نعم يعيد صلوته لو فعلها بدونها.
قوله : وطواف النساء واجب إلخ .. قد مرّ ما يمكن استخراج وجوبه عنه
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب الطواف الرواية ١.