التمتع (المتمتع خ ل)
______________________________________________________
في الجملة وادّعى على وجوبه ـ في غير العمرة المتمتّع بها عدم الخلاف بين الطائفة ـ في زيادات التهذيب كما سيجيء مستندا الى الاخبار.
مثل ما في الاخبار المعتبرة : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف النساء (١).
وما فيها أيضا : انّ المتمتع إذا قصّر بعد السعي يحلّ ثمّ إذا كان يوم التروية أحرم بالحج (٢).
وأيضا يدلّ عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدّم أعاد (٣).
وما فيها ان وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور (٤).
وما فيها أيضا أنّ من نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله لا يحلّ له النساء حتى يطوف طوافها (يزور البيت خ ل) وان مات فليقض عنه وليّه أو غيره فامّا ما دام حيّا فلا يصلح ان يقضى عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء ان الرّمي سنّة والطواف فريضة (٥).
كأنّ المراد أنّه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرّمي من السّنة كما سيجيء هذا في صحيحة معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام وقد تقدمت.
وفي صحيحة أخرى له قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٨ ـ ٩.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ٣.
(٣) راجع الوسائل الباب ٦٥ من أبواب الطواف.
(٤) راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإحرام الرواية ٣.
(٥) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٢ ـ ٣.
(٦) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٢ ـ ٣.