ولو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان ، الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ولو بات غير المتّقى الثلاث ، وجب عليه ثلث شياه ، ويجوز ان يخرج من منى بعد نصف اللّيل.
______________________________________________________
صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأوّل ثم يقيم بمكة (١).
قوله : ولو بات الليلتين إلخ .. أي لو بات الحاج ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير منى وجب عليه لكل ليلة منهما شاة ، الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو خرج من منى بعد نصف الليل ، فان ذلك يجوز ، ولا شيء حينئذ عليه في الصّورتين.
والظاهر انه لا يجب عليه الا شاتان لو بات الليلة الثالثة أيضا بغيرها وبغير مكة كما مرّ ، لعدم الوجوب عليه الا ليلتين فتبعد الكفارة للثالثة.
ويجب أيضا على غير المتّقى لو لم يبت الليالي الثلث بها ، ولا بمكة مشتغلا بالعبادة ، لكل ليلة شاة فعليه ثلث شياه ولو بات البعض دون البعض تتبعّض فهنا أحكام (الأوّل) وجوب الشاة على تارك ليلة الا المستثنى ، دليله الإجماع المفهوم من المنتهى.
وصحيحة صفوان قال : قال أبو الحسن عليه السّلام سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة؟ فقلت : لا ادرى فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال عليه السّلام عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة أعليه مثل ما على هذا؟ قال : ليس (ما خ ل) هذا بمنزلة هذا وما أحبّ ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.