المطلب الثالث في نكت متفرّقة تحرم لقطة الحرم ، وان قلّت
______________________________________________________
وفيها دلالة أيضا على جواز الذبح في مكان الحصر.
وقال فيه قبلها قال الصادق عليه السّلام المحصور والمضطرّ ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه (١) ثم نقل صحيحة رفاعة الدالة على نحر الحسين عليه السّلام في مكان الحصر والمرض ورجوعه إلى المدينة.
ويحتمل عدم إجزاء أقل من صوم ثلثة أيّام لأنه واجب للحلق لأذى الرأس بدل الهدى فهنا بالطريق الاولى والسبعة لأنها بدل في بعض المواضع ويحتمل يوما واحدا للصدق مع الأصل لعلّ الأوّل أولى على تقدير جواز البدل فتأمل.
المطلب الثالث في نكت متفرقة
قوله : تحرم لقطة الحرم إلخ .. القول بتحريم أخذ لقطة الحرم قليلا كان أو كثيرا هو المشهور وقيل بالكراهة.
دليل التحريم انّه تصرف في مال الغير بغير اذنه فلا يجوز عقلا ونقلا مع عدم دليل دالّ على الجواز صريحا.
وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى؟ فقال امّا بأرضنا هذه فلا تصلح وامّا عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (٢).
وهذه تدلّ على الجواز في غير الحرم ووجوب التعريف حينئذ سنة ولكن لا على الوجه المشهور ثم التملك ولم يقل به الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ١.