.................................................................................................
______________________________________________________
الدليل والشريعة السهلة السمحة ولعدم التكرار في اللبس الدائم ، كما مرّ ، ولعدم التكرار في التظليل مع اشتراكها إيّاه في الأدلّة في الجملة ، ولأنّ العمدة في دليل كفارة التغطية هو الإجماع ، كما فهمت ، وليس بظاهر هنا ، ويمكن كونه كذلك مع تعدّد الفعل أيضا لما تقدّم ، وتكرّره لا يوجب تكرّرها حتّى يعلم كونها موجبا تامّا مطلقا ، وهو غير معلوم.
نعم لا يبعد ذلك لاحتمال ذلك ، ولا شكّ انّ التكرار مطلقا أحوط ، ان لم يضرّ بحاله ، وينبغي عدم تكرير التغطية وأنّه لا فرق بين المختار والمعذور في الوجود والعدم ، لأنّه لا شكّ انّه مع العذر أيضا فعل متعدد ، فان كان موجبا تامّا فيوجب التكرّر فيهما ، والّا فلا.
فقول الدروس ـ تغطية الرأس للرّجل ولو كان بالعسل وشبهه أو بالارتماس ، وفديته شاة ، ولو كان مضطرا ، والأقرب عدم تكرارها بتكرّر التغطية ، نعم لو فعل ذلك مختارا تعدّدت بتعدد الغطاء مطلقا ـ محل التأمّل.
وامّا وجوب الشاة في قلع الضرس ، فغير ظاهر دليله ، غير رواية غير صحيحة ، ونسبه في المنتهى الى الشيخ ، قال : ويجوز له ان يقلع ضرسه مع الحاجة ، ولانّه تداو ، وليس بترفّه ، فكان سائغا كشرب الدّواء ، ويؤيّده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ، أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به (١).
ولو لم يحتج الى قلعه كان عليه دم ، قال الشيخ ، واستدل بما رواه محمد بن عيسى ، عن عدّة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان انّ مسألة وقعت في الموسم (وخ) لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السّلام :
__________________
(١) الوسائل الباب ٩٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.