وحرم المدينة بين عاير ووعير لا يعضد شجره ، ويؤكل صيده ، الا ما صيد بين الحرّتين ، على كراهيّة.
______________________________________________________
ولا يخفى انّ كلام ابن إدريس مبني على استحبابها ومشعر بجواز الجبر ، ودليله يدلّ على عدمه ، وانّ كلام المصنف يدلّ على تحريم ترك الزيارة فتكون واجبة ، والظّاهر (أنّه ظ) لا قائل به.
الا ان يقال : انّه حين ترك الجميع يجب كفاية ليندفع الجفاء المحرم فيجب جبر العدد الذي يرتفع به الحرام وانه قد يكون بعض المندوبات بحيث يجوز الجبر عليه بالقهر بل بالشتم والضرب لدليل ولا يخرج بذلك عن المندوبية بجعل الذم والعقاب المنفيين في تعريفها الذم والعقاب الأخرويّين وفيه تأمل.
ويمكن حمل الجبر والجفاء على المبالغة كما هو واقع في كثير من المندوبات والمكروهات مثل من ترك الفرق فرق الله رأسه بمنشار من النار (١).
وبالجملة جعل الزيارة مندوبة مع جعل تركها مستلزما للجفاء وجواز الضرب والجبر عليه مما لا يخلو عن شبهة وفي وجوبهما بالطريق الاولى ولا يندفع بأنه مستلزم للجفاء المحرّمة بل ذلك يزيد الإشكال لأنه يلزم كونها واجبة حينئذ وهو ظاهر والمفرّ ما أشرنا إليه فتأمل.
قوله : وحرم المدينة إلخ .. كما انَّ لمكّة حرما للمدينة أيضا حرم وهو من بين عاير ووعير ، ـ جبلان هناك ـ ولا يعضد شجره اي لا يقطع كما في حرم مكة ، قيل بتحريم ذلك ، وقيل بالكراهة.
ويدل على وجود حرم للمدينة أخبار كثيرة روى في الفقيه (في الصحيح) عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : حرّم رسول الله صلّى الله عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٢ من أبواب آداب الحمّام الرواية ١ ومتن الرواية هكذا : قال الصادق عليه السّلام : من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار ، قال : وكان شعر رسول الله صلّى الله عليه وآله وفرة لم يبلغ الفرق.