ويكره الثور والجاموس ،
______________________________________________________
ورواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الهدى ما يأكل منه الذي يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : كل هدى من نقصان الحج ، فلا تأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل (١).
وكلاهما ضعيفان ولكن يؤيّده بعض الاخبار.
مثل صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيّته ويتصدّق (٢) بالفداء (٣).
ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيّد عدم الوجوب الأصل وعدم دليل صحيح صريح وأنّ الواجب في أكثر الأخبار وجوب الدّم والبدنة من غير ذكر التصدق وقد مرّ في تلك الاخبار ما يدلّ على جواز الأكل.
قوله : ويكره الثور والجاموس .. لعلّ دليل كراهة الثور رواية أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال : ذو (ذوات خ ل) الأرحام ولا تضحّى بثور ولا جمل (٤).
وفيها كراهة الجمل أيضا ولا يضرّ إضمارها ويؤيّده ان ذبح الثور مستلزم لترك المندوب الذي هو ذبح الإناث من الإبل والبقر والفحل من الغنم ولعل ذلك دليل كراهة الجاموس أيضا أو كراهة أكل لحمه على ما قيل ومعلوم ان الكراهة مخصوصة بوقت إمكان غيرهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ٤.
(٢) الظاهر ان المراد بالتصدق بالفداء عوض ما يأكله من جزاء الصيد ، كما يظهر ذلك من الشيخ والمجلسي قدس الله سرّهما ، ونقله في الوسائل أيضا.
(٣) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٥.
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب الذبح الرواية ٤.