ولو قصر المباح أو سيل الوادي ، بدئ بالأول :
______________________________________________________
ولعل دليله رواية إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل الى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء يزرع به ما شاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب (١) فتأمل.
وما مر في حفر البئر وتملك مائها بسبب الحفر.
وكأنّ ذلك هو الفرق بينه وبين ما أشرنا إليه من عدم تملك الماء بمجرد دخوله في ملك الإنسان : وليس فيه إشارة إلى اعتبار قصد التملك في تملك المباحات ، فان ذلك قصد الحيازة.
والظاهر انه كاف. وأنّ قصد التملك ليس بشرط ، للأصل ، وظاهر أدلّة تملك المباحات.
نعم لا يبعد اعتبار قصد عدم التملك ، مثل ان يقصد الأخذ لغيره ، لأصل عدم الحيز (٢) ، ولكل امرء ما نوى (٣).
ولوقوع الإجارة على الاحتطاب والاحتشاش وأخذ المياه واصطياد السمك ، بين المسلمين من غير نكير ، فيحمل على الصحة لذلك ، لأدلّة صحة الإجارة والجعالة ، فإنها يشملها ، فتأمل.
قوله : (ولو قصر المباح إلخ). يعني إذا كانت على حافّة النهر المباح مثل الفرات أو موضع السيل زروع متعددة وغروس كذلك ، لأشخاص ، فإن كان كافيا للكل بحيث لا يحصل على احد الضرر بالتقديم والتأخير فلا مشاحة ولا نزاع : وان
__________________
(١) الوسائل ، باب ٩ ، من أبواب إحياء الموات ، قطعة من حديث ٢ ، وفي التهذيب ، ج ٧ ، باب بيع الماء والمنع منه ، ص ١٤١ الحديث ٧ ، وفيه (وليتصدق) بدل (وليبعه)
(٢) وكل من ضم الى نفسه شيئا فقد حازه حوزا وحيازة واحتازه وحازه حيزا من باب سار لغة فيه (مجمع البحرين)
(٣) الوسائل ، باب ٥ ، من أبواب مقدمة العبادات قطعة من الحديث ١٠.