للزرع الى الشراك. وللشجر الى القدم وللنخل الى الساق ثم يرسل الى من يليه ولا يجب قبل ذلك وان ادى الى التلف
______________________________________________________
كان قاصرا فالذي قريب إلى فوهة النهر ـ أي أول ما يصل اليه المباح ـ اولى ، ومقدم على الكل : قيل بشرط ان لا يعلم كون المتأخر سابقا في الاحياء على الأول ، فإنه لو علم فهو اولى ، والمراد حينئذ ، الأول احياء وان كان آخرا مكانا.
فحق الأول سابق ، فما احتاج اليه عادة ، لم يجب على صاحبه إيصاله الى ما بعده ، ولا يجوز لغيره إجرائه على ملكه بغير اذنه.
وقد قدر ذلك للزرع بان يخلى الماء اليه حتى يقف الى شراك النعل ، وكأنّه ما فوق الأصابع وأصولها :
وللشجر اى غير النخل الى القدم ، بان يصل الى ظهر القدم ، وستره ، وما ستر الساق :
وللنخل الى الساق بان يصل إليه كأنه يأخذ جزء منه.
ولم يجب على صاحب الأوّل إعطائه الى من يليه وان تلف ما يليه ولم يتلف ماله ، بل ينقص : هذا هو المشهور بل كاد ان يكون إجماعيا.
ويدل عليه الخبر مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال سمعته يقول قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور (١) للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير : والمهزور ، موضع الوادي (٢).
وروايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قضى رسول الله صلّى الله
__________________
(١) مهزور : وادي بني قريظة بالحجاز ، فاما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم على المسلمين : النهاية لابن الأثير ، ج ٥ ص ٢٦٢ في لغة (هزر) وفي الوسائل والكافي (ومهزور موضع واد)
(٢) أورده والذي بعده في الوسائل باب ٨ ، من أبواب إحياء الموات حديث ١ ـ ٣.