استردها المسلمون ، فلا سبيل على الأحرار.
والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها الى بيت المال
المطلب الثاني في الأسارى
الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ.
ويعتبر المشتبه بالإنبات.
والبالغ من الذكور ان أخذ قبل تقضّى الحرب ، وجب قتله إمّا بضرب عنقه ، أو بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف ، وان أخذه بعده ، لم يجز قتله
______________________________________________________
بأيدي الكفار إذا وقعوا بأيدي المسلمين لا سبيل لأحد عليهم فيذهبون حيث شاؤا.
واما العبيد وسائر الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين ، ووقع بعد الحيازة بيد الغزاة فهي لأربابها التي كانت لها من قبل.
فكل من ثبت له شيء منها ، فان كان قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها ، قيل تنقض القسمة ، وقيل يأخذها أيضا صاحبها ، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في حصته الى بيت المال ، وقيل يرجع الى الغانمين بالنسبة ، ولعله أوفق بالقوانين ، والقاسم يعلم ولا يحتاج الى التحقيق.
قوله : (الإناث يملكن إلخ)
الظاهر عدم الخلاف في تملك النساء والصبيان ـ الذين لم يبلغوا ـ بمجرد أخذ الغانم ايّاها ، ذكره في المنتهى.
ولعل امتحان المشتبه ـ من الذكور بإنبات الشعر الخشن على العانة وعدمه ـ