ويحرم الطواف وعليه برطلّة في العمرة ،
______________________________________________________
بعيد ، لكونهما عذرا مع عدم صحة المرسلة ، ويحتمل الإعادة مع الإمكان لعدم صحة الموثقة ، مع ما تقدم ، ولا شك انه أحوط بل اولى لعدم دليل شرعي على الاكتفاء مع وجود ما يدلّ على التأخير.
ولكن الأصحاب صرّحوا بالاعتداد بالتقديم مع النسيان وليس له دليل ظاهر غير ما أشرنا ، وهم اعلم.
وقد ظهر عدم الاعتداد عمدا وهو ظاهر ممّا مرّ وعدم صحّة الموثقة مع احتماله حال النسيان والعذر.
قوله : ويحرم الطواف وعليه برطلّة إلخ .. لعلّ دليل تحريمه رواية زياد بن يحيى الحنظلي (في التهذيب والكافي) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلّة (١).
ورواية يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السّلام أطوف حول الكعبة وعلىّ برطلّة فقال لي : بعد ذلك وقد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلّة (٢) لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زيّ الجاهلية (اليهود خ ل) (٣).
سند الاولى ضعيف بسهل بن زياد وغيره (٤) والثاني بعدم التصريح بتوثيق ابن خليفة قال النجاشي له كتاب.
ودلالته أيضا قاصرة عن التحريم بل ظاهرة في الكراهة حيث ما نهى عنه وقت الطواف وما خصّه بالطواف وعلّله بزيّ الجاهلية وهي دليل
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٧ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) البرطلّة بضم الباء وسكون الرّاء وتشديد اللام المفتوحة ، قلنسوة طويلة تلبس قديما.
(٣) الوسائل الباب ٦٧ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٤) السند (كما في الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن مثنّى عن زياد بن يحيى الحنظلي.