ولو زال العارض ، فأدرك أحد الموقفين تمّ حجّه ، والا تحلّل بعمرة ، وقضى في القابل واجبا مع وجوبه ، والا ندبا.
______________________________________________________
وأيضا يدل عليه صحيحة رفاعة (١) (في الفقيه) الدالة على فعل الحسين عليه السّلام من نحر بدنته في مكان مرضه ثم رجع الى المدينة.
فيبعد كون ذلك مع تعذر البعث والضرورة كما هو ظاهر الفقيه حيث قال قال الصادق عليه السّلام : المحصور والمضطرّ ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (٢).
مع انه يحتمل كونه مذهب التخيير.
واعلم أنّه يحتمل حصول التحلّل من النساء للمشترط سواء قلنا انّه يجب عليه أيضا الهدى للتحلّل أم لا ويكون فائدة الاشتراط هنا التحلّل فان النساء لم يتحلل ما لم يطف ويدل عليه صحيحة البزنطي (٣) المتقدمة في سقوط الهدى عن المشترط فتأمل والاحتياط واضح.
قوله : ولو زال العارض إلخ .. يعني لمّا كان للمحصور التحلّل والرجوع وله أيضا ان يبقى على إحرامه فإن بقي على إحرامه حتى زال العذر من المرض وغيره فيجب ان يذهب لإكمال نسكه لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٤) وكان الوجوب ساقطا للعذر فإذا زال عاد فإن أدرك ما يصح معه الحج بان يدرك احد الموقفين صحّ حجّه ولا شيء عليه والا يكون ممّن فاته الحج فيأتي بالعمرة للتحلّل وقد مرّ ما يدل عليه وأنّه ينقلب الإحرام بنفسه ولا يحتاج الى القلب وأنّه أحوط.
ويدلّ عليه أيضا في المصدود عن الموقفين حتى فاتا ما في رواية الفضل بن
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحصار والصد الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحصار والصد الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١.
(٤) البقرة : ١٩٦.