.................................................................................................
______________________________________________________
وامّا إذا طافت وحاضت قبل الإكمال فالمشهور أنّه ان أكمل أربعة تقطعه وتسعى بين الصفا والمروة وتذهب الى عرفات وتأتى بما بقي عليه بعد قضاء مناسكها كلّها أو بعد مناسك منى يوم النحر فقط ، وقد تمّت متعتها.
ويدلّ عليه الروايات ولكن ليست بنقيّة مثل رواية أبي إسحاق بيّاع اللؤلؤ قال : أخبرني (حدّثني خ ل) من سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم (حاضت خ ل) فمتعتها تامّة (الرّواية) (١) وسندها ضعيف مع الإرسال ودلالتها قاصرة.
ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقيّة طوافها من الموضع الذي علّمته وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوّله (٢).
ورواية أحمد بن محمد عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلّال عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت؟ قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصّفا والمروة وجاوزت النصف علّمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوّله (٣).
وسندهما ضعيف وفي متنهما كلام لأنّهما يدلان على انّ حكم السعي أيضا مثل الطواف مع القصور في البيان وان حملنا الطواف على الأعمّ كما هو الظاهر فيلزم كون السعي مثل الطواف في الاستيناف قبل تجاوز النصف ولم يقولوا
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٦ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٨٥ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٨٥ من أبواب الطواف الرواية ٢.