.................................................................................................
______________________________________________________
الصّلوة والسعي صحت متعتها وتأتي بالسعي حائضا ثم تأتى عرفات كذلك ولا نزاع فه وتأتى بالصلاة بعد ان تطهر وينبغي فعلها قبل طواف الحج.
وهي صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى؟ قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال : تتمّ سعيها (١).
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلّى فلم تطهر الى يوم التروية وطهرت (فطهرت خ ل) وطافت (فطافت خ ل) بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت الى عرفات هل تعتدّ بذلك الطواف أم (أو خ ل) تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأوّل وتبنى عليه (٢).
وفي الفقيه أيضا وروى ابان (٣) عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلّى الركعتين؟ فقال : ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضى (قضت خ ل) الطواف (٤).
ولا يضرّ الإضمار وابان خصوصا في مثلها ، ومثلها رواية أبي الصباح (٥) في الكافي ولا يضرّ اشتراك محمد بن الفضيل (٦) هذا ظاهر.
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٩ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٦١ من أبواب الطواف الرواية ١ والفقيه باب إحرام الحائض والمستحاضة الرواية ٧ (ج ٢ ص ٢٤٠ طبعة النجف الأشرف)
(٣) كأنّه أبان بن عثمان واليه صحيح وهو لا بأس به خصوصا في مثلها من خطّه رحمه الله (كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة)
(٤) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب الطواف الرواية ٢.
(٦) والسند (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني.