.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا هو المشهور بين الأصحاب واليه أشار في المتن وبعضها يدل على انّها تسعى بين الصفا والمروة بعد الغسل والاحتشاء (كأنّه مستحبّ) وتخرج إلى منى وتكمل أفعال حجّها الى مناسك منى ثم تأتى وتطوف أوّلا طوافا لعمرتها (١).
والظاهر أنّها تصلّى صلوته أيضا ثم تطوف طواف الحج وتصلّى ركعتيه ثم تسعى.
وأنه إذا فعلت ذلك حلّ لها كل شيء إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا أخر حلّ لها فراش زوجها أيضا.
والظاهر ان المراد بعد ركعتي صلاة طواف النساء.
ويمكن حصول الإحلال بمحض الطواف وبقيت عليها الصلاة وان كانت تجب فوريّة ولا تكون داخلة في المحلّل كما هو ظاهر الروايات.
وهي مثل رواية العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلى بن رئاب وعبد الله بن صالح كلّهم يروونه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحلّ منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حلَّ لها فراش زوجها (٢).
وقد عرفت أيضا انّ الجمع بينهما بالتخيير أحسن فتذكر.
واعلم انه قد دلت الرواية على انها إذا حاضت بعد إكمال الطواف وقبل
__________________
(١) سيئاتي التعرض لها.
(٢) الوسائل الباب ٨٤ من أبواب الطواف الرواية ١.