وإخراج المقام
______________________________________________________
فكيف مع السكوت مع وجود المنع أوّلا بالأدلة القطعيّة.
والظاهر أنه لا يتفاوت الحال بين التارك والطائف في الحجر وغير هما ممّن يبطل حجّة ، الّا أنّ الحكم فيما له دليل واضح وفتوى كذلك ، أوضح.
وانّ الإحلال يحصل له مع الإتيان بالعمرة وانّه يجوز العمرة لعموم أدلّتها وعدم منعها عنه فلو صدّ حينئذ يجري فيه احكامه ويحتمل البقاء على الإحرام الى ان يحجّ ، الله يعلم.
قوله : وإخراج المقام .. الظاهر ان وجوب كون الطواف بين البيت والمقام ـ فيكون المقام خارجا عن الطواف وعلى يمين الطائف ـ ممّا لا خلاف فيه عند الأصحاب.
مستندا إلى رواية محمد بن مسلم قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف. والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر (أبعد خ ل) من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حدّ ولا طواف له (١).
الظاهر ان فيها إشارة الى ان المقام الذي الآن ليس المقام الذي كان في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وانّه كان في عهده أقرب الى البيت من اليوم والا لم يكن الحد اليوم وفي عهده واحدا ولقوله من موضع المقام اليوم.
ويدلّ عليه ما روى في الفقيه قال زرارة بن أعين لأبي جعفر عليه السّلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب الطواف الرواية ١.