ولا استيطان الحجاز
______________________________________________________
المساجد مطلقا في الحجاز والحرم وغيرهما مع الاذن وبدونه.
والمستند في الجملة هو الآية الصريحة في منع قربهم المسجد الحرام ، والدالة بالمفهوم على تحريم الغير ، وهي قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا» (١) فافهم.
بل استدل بها على منع دخولهم الحرم مطلقا ، وقيل انه أراد بالمسجد ، الحرم كما في قوله تعالى «سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» (٢) لانه صلّى الله عليه وآله اسرى من الحرم لا من المسجد.
وكذا ادعى الإجماع في المنتهى على عدم استيطانهم الحجاز ، واستدل عليه بالأخبار أيضا من طرقهم (٣) وفيها (من جزيرة العرب) أيضا ، ولكن قال : المراد بها الحجاز ، والمراد به مكة والمدينة وحواليهما.
مع ان المنع عن جزيرة العرب واقع في الخبر بعد منع الحجاز ، حيث قال صلّى الله عليه وآله : (لا يدخلن اليهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) (٤).
والحكم مشهور بين الأصحاب ، وصرّح هو أيضا به في بعض كتبه مثل القواعد فتأمل.
__________________
(١) سورة التوبة : الآية ٢٨.
(٢) سورة الإسراء : الآية ١.
(٣) الأخبار الواردة من العامة في ذلك متفاوتة ففي بعضها أجلاء اليهود من الحجاز ، ولفظ قطعة من الحديث في ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله (انى أريد أن اجليكم من هذه الأرض) ولفظ قطعة من بعضها (وأجلى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم يهود المدينة كلهم بنى قينقاع ويهود بنى حارثة وكل يهودي كان بالمدينة) راجع صحيح مسلم كتاب الجهاد باب ٢٠ حديث ٦١ ـ ٦٢ وفي بعضها إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، ولفظ قطعة من الحديث في ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما) ، راجع صحيح مسلم أيضا باب ٢١ من الجهاد حديث ٦٣ وراجع المنتهى ، ص ٩٧١.
(٤) صحيح الدارمي كتاب السير (باب إخراج المشركين من جزيرة العرب) ولفظ الخبر (أخر ما تكلم به رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم اخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب)