.................................................................................................
______________________________________________________
أراد ان يقصّر فحلق رأسه؟ قال : عليه دم يهريقه ثم قال : فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق فإذا كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شيء (١).
ونقل رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان تعمد ذلك في أوّل شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شيء وان تعمد بعد الثلثين يوما الّتي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (٢).
وهما ضعيفتان الاولى بمحمد بن سنان والقول في إسحاق (٣) فقول المصنف بأنها موثقة غير جيّد والثانية بعلي بن حديد (٤) مع قصر الدلالة نعم هي صحيحة في الفقيه ، ولكن الدلالة ، قاصرة. واستدلّ بها على عدم جواز الحلق بعد دخول ذي القعدة لمن أراد الإحرام ووجوب الدّم حينئذ وقد مرّ البحث فيه.
ويدل على التحريم الاستصحاب ، وأدلة تحريم حلق الرأس على المحرم في الجملة (٥) وفيها تأمل.
والأصل وظاهر آية (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) (٦) والترغيب في الاخبار الى الحلق حيث نقل انه صلّى الله عليه وآله استغفر للمحلقين مرتين وفي
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب التقصير الرواية ٣ ولا يخفى ان لفظ رواية أبي بصير الى قوله : (حين ان يريد ان يحلق) وليس فيها (ثم قال) ومن قوله : (فإذا كان قد فعل ذلك ناسيا إلخ) من كلام الشيخ في التهذيب لا من الرّواية فلاحظ ، فقول الشارح قدّس سرّه : (ثمّ قال) الموهم في كونه من عبارة الشيخ في التهذيب غير جيّد ، نعم من قوله (فإذا كان إلخ) من كلام الشيخ.
(٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب التقصير الرواية ٥.
(٣) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن ابى بصير.
(٤) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن درّاج.
(٥) راجع الوسائل الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام.
(٦) الفتح : ٢٨.