ولا يبطل تحلّله لو بان أنّه (انّ هديه خ ل) لم يذبح عنه ، وكان عليه ذبحه في القابل
______________________________________________________
يونس عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه إلخ (١).
فإنه كالصريح في الانقلاب.
ويدل أيضا على أصل هذا الحكم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإن (فإذا خ ل) أفاق ووجد من (في خ) نفسه خفّة فليمض ان ظن انه يدرك الناس فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فانّ عليه الحج من قابل والعمرة قلت : فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة؟ قال : يحجّ عنه ان كانت حجة الإسلام ويعتمر انما هو شيء عليه (٢).
لعل نحر الهدى وعدمه كناية عن بقاء وقت ادراك الحج وعدمه فإنه ينحر يوم العيد وحينئذ فات وقت الحج.
وان المراد بقضاء الحج من قابل إلخ وجوب الإتيان بالحج من قابل مع استقرار الوجوب أو التقصير كما مرّ وكذا العمرة ويجب القضاء عنه ان مات لما قالوا انه لم يجب القضاء مع الشروع في الحج حين الوجوب من غير تقصير وقد مرت الإشارة اليه والى ندبيّة القضاء مع عدمه فتأمل.
قوله : ولا يبطل تحلّله إلخ .. يعني إذا واعد أصحابه زمانا معيّنا للذبح وبعث معهم الهدى أو ثمنه ثم تحلّل بعد ذلك الزمان بظنّ حصول ذبح الهدى ثم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ٢ هذه قطعة من الرواية.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١ وفي الكافي : أنّه يدرك قبل ان ينحر بدل قوله عليه السّلام : أنه يدرك الناس وفيه أيضا أو العمرة بدل قوله : والعمرة ، والظاهر صحة ما في الكافي.