وعمن منعه أبواه مع عدم التعيين :
______________________________________________________
وجوب الجهاد مشروط بالغنى ولا يجب تحصيل الشرط ، بخلاف البذل فإنه لا يملكه ، ولا يحتاج الى التملك وتحصيل شرط ، فان الشرط حصول القدرة بوجود المؤنة وهو حاصل كما مر في وجوب الحج (١) ، وكما إذا بذل الإمام أو النائب من بيت المال ، فتأمّل في الفرق.
ويمكن تقييد البذل بما إذا كان الباذل موثوقا به فتأمّل :
وقيل انما يجب في البذل أيضا مع القبول ، أو مع كون البذل لازما بان نذره الباذل ، وبدونهما مشكل ، لان الجهاد واجب مشروط.
وقد عرفت ما فيه ، وأيضا إيجاب قبول البذل أو الجهاد به بمجرد فعل شخص مشكل ، فتأمل.
قوله : (وعمّن منعه أبواه إلخ). عطف على (عن الأعمى) أو على ما عطف عليه ، اى يسقط الجهاد عن المتصف بالشرائط إذا منعه أبواه.
لعل المراد أحدهما ، إذا كان عاقلا مسلما وان كان الاخبار فيهما (٢).
قال في المنتهى : حكم أحد الأبوين حكمهما ، لأنّ طاعة كل منهما فرض ، كما ان طاعتهما فرض.
دليل سقوطه عن من منعه الأبوان المسلمان العاقلان ـ بل عدم جواز الذهاب الى الجهاد بدون إذنهما ـ إجماع أهل العلم المدعى في المنتهى ، والاخبار المذكورة فيه من طريق العامة (٣).
__________________
(١) ج ٦ ، ص ٥٧.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الا ان مورد بعض الروايات خصوص الوالدة.
(٣) مجمع الزوائد للهيثمى ، ج ٥ ص ٣٢٢ كتاب الجهاد ، باب استئذان الأبوين للجهاد ، وسنن النسائي ، ج ٦ ص ١٠ و ١١ كتاب الجهاد ، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان ، وسنن ابى داود ، (ج ٣) كتاب الجهاد ، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان ، حديث ٢٥٣.