.................................................................................................
______________________________________________________
وقال فيه : ان طاعتهما فرض عين والجهاد فرض كفاية (١).
والظاهر أنّ المراد ، الجهاد الذي يكون كفائيا ، لا متعينا عليه بوجه من الوجوه المعيّنة ، وقد صرّح به في المنتهى أيضا ، وقال : لا يجوز لهما منعه ولا امتناعه ، وكذا كلّ الفرائض العينية ، إذ لا طاعة لأحد في معصية الله (٢).
وقيل بعدم اشتراط حرّيتهما ، لعموم الأدلة.
وقال أيضا في المنتهى : لو كانا مجنونين لم يكن لهما اعتبار.
وقال أيضا لو منعاه بعد السفر وقبل الوجوب ، يجب أن يرجع ، إلا أن يخاف على نفسه في الطريق ، أو ذهبت نفقته ، أو مرض فإن أمكنه الإقامة في موضع المنع أقام والا ذهب مع العسكر ، فإذا حضر الصف ، تعيّن عليه بحضوره ، ولم يبق لهما اذن : ولو رجعا عن الإذن حينئذ لم يؤثر الرجوع لما تقدم ، بخلاف ما لو رجعا قبله (٣).
وفيه تأمل : إذ الظاهر ان الغرض من اشتراط إذنهما ، ان الجهاد محل الفوت والتلف ، ولهما تعلق كثير به ، ولا شك ان ذلك في الحضور أشدّ ، والتعيين عليه بمجرد الحضور غير معلوم.
نعم يمكن عدم اثر الرجوع بعد الحضور.
وانه لو تعين بوجه آخر ، مثل توقف الغلبة عليه ، أو عينه الامام عليه السّلام ، لا كلام في ذلك ، إلا ان يقال ذلك بالإجماع ونحوه ، ولكن ما نقله ، بل ذكره على نحو الدعوى فقط ، وهو أعلم :
ثم قال : لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وأن لا
__________________
(١) الى هنا كلام المنتهى ، ج ٢ ، كتاب الجهاد ، ص ٩٠١.
(٢) عوالي اللئالى ، ج ١ ، ص ٤٤٤ الحديث ١٦٤ ولفظ الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
(٣) الى هنا كلام المنتهى مع تقديم وتأخير في بعض الجملات ، راجع ج ٢ ، ص ٩٠٢.