ولو نفر في الأوّل دفن حصى الثالث.
______________________________________________________
عبد الرحمن ، كونه ابن سيابة وكأنّ المصنف قدّس الله سرّه يعرف أنّه الثقة.
ولوجود (عنه عن سيف) اي موسى بن القاسم عن سيف في الثانية (١) وهو مشترك لعله ابن عميرة.
وفي الاستبصار عنه عن محمد بن سيف وهو غير مذكور الظاهر أنّه غلط وقد وجد في موضع في غير هذه الرواية عن محمد عن سيف والظاهر انه محمد بن عمر بن يزيد لانّه قد صرّح بنقل موسى بن القاسم عنه بعد هذه الرواية في التهذيب وكلام الاستبصار يحتمل ان يكون بدّل (عن) ب (ابن) ويدل عليه أيضا عموم الأدلة الدالة على الرمي أيام التشريق وقد مرّ أيضا فيما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار في بيان النفر الأوّل ما يدلّ عليه فتذكر وهو قوله عليه السّلام فلا شيء عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده (٢).
ودليل القول الثاني كأنّه مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال : ارم كل يوم عند زوال الشمس (الحديث) (٣).
والاحتياط مع نفيه في رواية زرارة وابن أذينة صريحا غير ظاهر في المدعى فان ظاهرها قريب الزوال وان أريد بعد الزوال الى الغروب فهو مع بعده قد يحمل على الاستحباب والأفضلية أو التقيّة للجمع بين الأدلة والاحتياط ليس بدليل يعارض ما تقدم ، نعم لا شك أنّه أفضل وأحوط.
قوله : ولو نفر في الأوّل إلخ .. أي لو نفر الحاج عن منى في النفر الأوّل وهو ثاني عشر ذي الحجة استحب له دفن حصى اليوم الذي بعده لو كان في منى كأنّه
__________________
(١) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب العود إلى منى الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.