ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول ، ويكره إلا غارة ليلا ، والقتال قبل الزوال اختيارا ، وتعرقب الدابة ، والمبارزة بغير اذن الامام.
ويجوز للإمام و (أو ـ خ) نائبه ، الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا : ولآحاد المسلمين العقلاء البالغين ، ذمام آحاد المشركين لا عموما.
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا اعتبار العقل في الجملة.
وكذا التمثيل : اى قطع الأعضاء : والغدر : والغلول ، اى استعمال الحيلة وسرقة أموالهم ، وقيل فعله حرام ، لكن الأموال حلال ، وفيه تأمل.
ودليل كراهة الإغارة ، والنزول عليهم غفلة ليلا ، الخبر (١) أيضا.
وكذا القتال قبل الزوال ، وليدخل الليل (٢) فيقلّ قتل الأنفس المرغوب عنه كما قيل (٣).
ودليل كراهة تعرقب الدابة مع عدم الحاجة الخبر (٤) أيضا مع الاعتبار.
ودليل كراهة المبارزة بغير اذن الامام ، بعد حصول الاذن بالقتال في الجملة ، كأنّه الخبر (٥) أيضا وعدم التعجيل في القتال ، وانه قد لا تكون المصلحة في ذلك ، مع ورود الخبر بعدم الباس (٦).
قوله : (ويجوز للإمام إلخ). أي عقد الأمان على ترك القتال ، ولوازم القتال اجابة لسؤال الكفار بالإمهال : ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك ، وجوازه
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ١.
(٢) أي ينبغي ان يدخل الليل ليقل قتل الأنفس آه.
(٣) الوسائل باب ١٧ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ٢.
(٤) الوسائل باب ٥٢ ، من أبواب أحكام الدواب فراجع.
(٥) الوسائل باب ٣١ ، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع.
(٦) مثل قوله عليه السّلام في رواية عمرو بن جمع : (لا بأس به) فراجع باب ٣١ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.