ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق ، وان أسلموا بعد الأسر.
ويجب إطعام الأسير وسقيه ، وان أريد قتله.
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، ولو قتله مسلم فهدر
______________________________________________________
مما لا خلاف فيه أيضا : ويدلّ عليه الخبر من العامة (١) والخاصة (٢) أيضا ، وان كان في السند تأمل ، وقد يشكل لاختلاف الناس في ذلك كثيرا فتأمّل.
وكذا لا خلاف عندنا في تخيير الإمام في كيفية قتل الكفار البلّاغ المأخوذين والحرب قائم ، وعدم جواز القتل بعده ، والتخيير بين المن والفداء والاسترقاق.
ويدل على الأولين الآية (٣) أيضا : ولا يسقط التخيير الأخير ، بالإسلام ، فلا ينبغي التكلم في ذلك فإنه الى الامام عليه السّلام ، لأنه المأخوذ منه العلم بالمسائل.
ولعل دليل وجوب إطعام الأسير الجائز قتله ، وسقيه مع ارادة قتله أيضا هو الإجماع ، وعدم جواز القتل بهذا الوجه لذلك.
وكذا عدم وجوب قتله مع عجزه عن المشي ، بل يخلى سبيله ، ونقل عليه
__________________
(١) سنن الدارمي : كتاب السير ، باب حد الصبي متى يقتل ، ولفظ الخبر (عن عطية القرظي قال : عرضنا على النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يومئذ فمن أنبت شعر اقتل ومن لم ينبت ترك ، فكنت انا ممن لم ينبت الشعر فلم يقتلوني يعني يوم قريظة)
(٢) الوسائل باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات فراجع ، ففي حديث ٨ منه (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام انه قال : عرضهم رسول الله صلّى الله عليه وآله يومئذ (يعني بني قريظة) على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري)
(٣) سورة محمّد : الآية ٤ قال الله تعالى «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها» إلخ.