والمجاورة بالمدينة ، والصلاة في الرّوضة ، وصوم الحاجة ثلثة أيّام ، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند أسطوانة مقام رسول الله صلّى الله عليه وآله.
______________________________________________________
ورواية جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصلاة في بيت فاطمة مثل الصلاة في الروضة؟ قال : وأفضل (١).
وقول الشيخ ان الروايتين قريبتان ـ اي (انّ خ ل) رواية الدفن في بيتها وفي الروضة ـ لا يخلو عن بعد فإنّهما موضعان متغايران متباعدان كما فهم من الروايات وكلام الفقيه.
وأمَّا دليل استحباب المجاورة بالمدينة فكأنّه الإجماع ، والاخبار ، مثل تصويب أبي الحسن عليه السّلام قول من قال : ان المقام بالمدينة أفضل من الإقامة بمكة (٢) وقوله عليه السّلام : أصبتم المقام في بلد رسول الله صلّى الله عليه وآله (٣) ولانه يستلزم الصلاة في مسجده وقد يموت فيها ويفوز بالفوز الذي روي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام انه قال : من مات في المدينة بعثه الله من الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج (٤).
ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا دخلت المسجد فان استطعت ان تقيم ثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة فصل ما بين (فتصلّي بين خ ل) القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي (عند خ ل) القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في أخره أو دنيا واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة ويوم الجمعة عند مقام النبي صلّى الله عليه وآله مقابل الأسطوانة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب أحكام المساجد الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب المزار الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب المزار الرواية ٢ قطعة من الرواية.
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب المزار الرواية ٣.